بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 6/ 1424 ميلادية.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.
- الأخ/ عبد الرسول أحمد مرعى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- (النص الأصلي للتاريخ: 24/ 6/ 1424 ميلادية).