Skip to main content

قرار رقم 871 لسنة 1992 م باضافة نشاط إلى الكشف المرفق بالقرار رقم 1225 لسنة 1990 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التحول نحو الإنتاج

صدر في 22 ديسمبر 1992
يهدف هذا القرار إلى إضافة نشاط “حفر آبار المياه” إلى الأنشطة المرفقة بالقرار رقم 1225 لسنة 1990 م، وذلك ضمن جهود ليبيا لدعم التحول نحو الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية

ملاحظة: لا توجد ملاحظة تعديل أو إلغاء

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1225 لسنة 1990 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التحول نحو الانتاج. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي  سابقا  بمذكرته رقم 30 لسنة 1992 م المؤرخة في 12-05-1992 م. 
  • وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد  سابقا  رقم 2737 المؤرخ في 02-08-1992 م. 
  • وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي رقم 8-3891 المؤرخ في 20 جمادى الأول 1402 و.و الموافق 15-11-1992 م. 

قررت:

مادة 1

يضاف نشاط « حفر آبار المياه » الى الكشف المرفق بالقرار رقم 1225 لسنة 1990 م المشار اليه. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

النص الأصلي للتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1402 و. ر الموافق: 22 الكانون 1992 م

التوقيع

  • الاسم: اسم الموقّع غير متوفر
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة 
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 جمادى الآخرة 1402 هـ
  • الموافق: 22 ديسمبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.