ملاحظة: لا توجد ملاحظة تعديل أو إلغاء
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1225 لسنة 1990 م بتقرير بعض الأحكام في شأن التحول نحو الانتاج.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي سابقا بمذكرته رقم 30 لسنة 1992 م المؤرخة في 12-05-1992 م.
- وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد سابقا رقم 2737 المؤرخ في 02-08-1992 م.
- وعلى كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي رقم 8-3891 المؤرخ في 20 جمادى الأول 1402 و.و الموافق 15-11-1992 م.
قررت:
مادة 1
يضاف نشاط « حفر آبار المياه » الى الكشف المرفق بالقرار رقم 1225 لسنة 1990 م المشار اليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1402 و. ر الموافق: 22 الكانون 1992 م