قرار رقم 111 لسنة 1993 م بتشكيل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية
صدر في 6 فبراير 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 1993
- رقم التشريع: 111
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 111-1993-DEC-GPC
صدر هذا القرار عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا بتاريخ 6 فبراير 1993، ويقضي بتشكيل لجنة لإدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية. يرأس هذه اللجنة المهندس كامل عيسى جرناز، وتضم أربعة أعضاء آخرين، ويهدف القرار إلى تنظيم سير العمل في هذا الجهاز الحيوي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 859 لسنة 1992 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 860 لسنة 1992 م بانشاء الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بكتابه رقم 1/4 المؤرخ في 5 شعبان 1402 و.ر الموافق 28-01-1992 م.
قررت:
مادة 1
تشكل لجنة ادارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية على النحو التالي:
- الاخ/ م. كامل عيسى جرناز أمينا.
- الاخ/ عبد العليم عمر الشاعري أعضاء.
- الاخ/ م. نور الدين السيد الثلثي أعضاء.
- الاخ/ م. كامل عياد المسخوط أعضاء.
- الاخ/ م. رجب رمضان المحمودي أعضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: اسم الموقع غير متوفر
- الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 15 شعبان 1402 هـ
- الموافق: 6 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.