قرار رقم 111 لسنة 1993 م بتشكيل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية

التاريخ: 25 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت:

مادة 1

تشكل لجنة ادارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية على النحو التالي: 

  1. الاخ/ م. كامل عيسى جرناز أمينا. 
  2. الاخ/ عبد العليم عمر الشاعري أعضاء. 
  3. الاخ/ م. نور الدين السيد الثلثي أعضاء. 
  4. الاخ/ م. كامل عياد المسخوط أعضاء. 
  5. الاخ/ م. رجب رمضان المحمودي أعضاء. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

التوقيع

ls.org.ly