اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 859 لسنة 1992 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 860 لسنة 1992 م بانشاء الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بكتابه رقم 1/4 المؤرخ في 5 شعبان 1402 و.ر الموافق 28-01-1992 م.
قررت:
مادة 1
تشكل لجنة ادارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية على النحو التالي:
- الاخ/ م. كامل عيسى جرناز أمينا.
- الاخ/ عبد العليم عمر الشاعري أعضاء.
- الاخ/ م. نور الدين السيد الثلثي أعضاء.
- الاخ/ م. كامل عياد المسخوط أعضاء.
- الاخ/ م. رجب رمضان المحمودي أعضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.