قرار رقم 73 لسنة 1993 م بندب أمين للجنة إدارة مصلحة المشروعات العامة
صدر في 26 يناير 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 1993
- رقم التشريع: 73
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 73-1993-DEC-GPC
هذا القرار رقم 73 لسنة 1993، الصادر في 26 يناير 1993، يتعلق بتعيين السيد الطيب عقيلة أمينًا للجنة إدارة جهاز المشروعات العامة. يسري القرار من تاريخ إصداره، ويُشير إلى ضرورة نشره في الجريدة الرسمية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1993 م بانشاء مصلحة المشروعات العامة.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات رقم 3154/52 المؤرخ في 16 جمادى الآخر 1402 و.ر الموافق 12-12-1992 م.
قررت:
مادة 1
ينتدب الأخ/ م. الطيب عقيلة، أميناً للجنة ادارة مصلحة المشروعات العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: اسم الموقع غير متوفر
- الصفة: اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3 شعبان 1402 هـ
- الموافق: 26 يناير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.