اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1993 م بانشاء مصلحة المشروعات العامة.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات رقم 3154/52 المؤرخ في 16 جمادى الآخر 1402 و.ر الموافق 12-12-1992 م.
قررت:
مادة 1
ينتدب الأخ/ م. الطيب عقيلة، أميناً للجنة ادارة مصلحة المشروعات العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.