Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 74 السنة الثامنة

نشر في 23 ديسمبر 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 74 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار بندب أمين عام لرئاسة مجلس الوزراء.
    • قرارا بإلغاء إعارة موظف.
    • قرار باعتبار طريق الشط و جسر جليانة فى بنغازى من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه.
    • قرار باعتبار مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط بمنطقة الزاوية أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر من على الأراضي اللازمة له.

    قرارات الوزراء 

    • قرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1970 م بحظر تصدير الخردة.
    • قرار وزير الاقتصاد رقم 79 لسنة 1970 م.
    • قرار وزير الاقتصاد رقم 80 لسنة 1970 م بتحديد أجور الاشتراك في مدارس قيادة السيارات وأجور ساعات التعليم.
    • قرار وزير الاقتصاد رقم 81 لسنة 1970 م بتحديد سعر بيع التمر من انتاج مصنع التمور الحكومى.
    • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتحديد الموظفين الذين لهم صفة رجال الضبط القضائى تطبيقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1968 م.
    • قرار وزير المواصلات بتفويض مدير معهد الطيران المدنى فى بعض الاختصاصات.
    • قرارات وزير الخزانة بشأن مقاطعة اسرائيل من رقم 117 حتى رقم 131 لسنة 1970 م.

    نشرت بأمر وزير العدل.