الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 69 السنة الثامنة
نشر في 14 نوفمبر 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 69
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 69 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية.
- قانون رقم 118 لسنة 1970 م فى شأن استثناء خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بلائحة تنظيم ايجار وحماية المباني المملوكة للدولة.
- قرار بشأن نقل مبلغ من بند إلى آخر فى الباب الأول في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
- قرار بندب رئيس لمجلس إدارة الجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية.
- قرار بتعيين مستشار تربوي لوزارة التربية والإرشاد القومى.
- قرار بتعيين مديرين عامين بوزارة الإسكان والمرافق.
- قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء فى المنطقة ما بين الكيلو 18 و 19 على طريق طرابلس / الزاوية.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 295 لسنة 1970 م بشأن تأجير المحلات التجارية المملوكة للحكومة.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 519 لسنة 1970 م بشأن منح تأشيرات الخروج إلى الليبيين.
- قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تفويض وكيل الوزارة فى بعض اختصاصات الوزير.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 266 لسنة 1970 م فى شأن حظر اصطياد الغزلان.
- قرار وزير المواصلات بتكليف لجنة الممارسة بوزارة المواصلات بإجراء الممارسة في عقود الأشغال العامة.
نشرت بأمر وزير العدل.