Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 68 السنة الثامنة

نشر في 12 نوفمبر 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 68 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار بإنشاء لجنة استشارية عليا للإعلام.
    • قرار باستثناء بعض العاملين بعقود بادارة المطابع من شرط الحصول على المؤهل.
    • قرار بشأن المكافآت المالية للموظفين الموفدين للتدريب.
    • قرار بتشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية.
    • قرار بنقل موظف.
    • قرار بنقل موظف.
    • قرار بشأن تشكيل مجالس المحافظات.

    قرارات الوزراء 

      • قرار وزير الاقتصاد رقم 74 لسنة 1970 م بإخراج المنتجات النفطية من نظام تراخيص الاستيراد وقصر استيرادها على المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
      • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 528 لسنة 1970 م بتفويض اختصاصات.
      • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 579 لسنة 1970 م بتمديد فترة البت فى الطعون المقدمة الى لجان إعادة تنظيم سجلات
      • النفوس.
      • قرار وزير الوحدة والخارجية بندب ملحق عسكري بسفارة الجمهورية العربية الليبية بجمهورية السودان الديمقراطية.
      • قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بحل مجلس إدارة نادى الموظفين بسبها وتعيين مجلس إدارة مؤقت.

      إعلانات

      • إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
      • مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هى فى 15 أكتوبر 1970 م.

      نشرت بأمر وزير العدل.