قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
التصنيف:
-
التاريخ:31 ديسمبر 2021
-
الرقم:129
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.
مادة 2
تسوية حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة
تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
- وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 26 شعبان 1390 هـ
- الموافق 26 أكتوبر 1970 م
جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العام
الوظيفة والدرجة | المرتب السنوي: | الزيادة السنوية: | عدد الزيادات السنوية | |
حد أدنى | حد أعلى | |||
النائب العام | ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب | |||
رؤساء محاكم الاستئنافوالمحامون العامون من الفئة أ | 2820 | 3270 | 90 | 5 |
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئةب | 2460 | 2835 | 75 | 5 |
المستشارون ورؤساء النيابة | 2250 | 2550 | 60 | 5 |
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى | 2100 | 2370 | 54 | 5 |
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية | 1860 | 2100 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى | 1710 | 1830 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية | 1500 | 1710 | 42 | 5 |
وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الثالثة | 1200 | 1410 | 42 | 5 |
مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة الرابعة | 1020 | 1200 | 36 | 5 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً