أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

نشر في

قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة 

يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.

مادة 2

تسوية حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة 

تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.

مادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
  • وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 26 شعبان 1390 هـ
  • الموافق 26 أكتوبر 1970 م

جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العام

الوظيفة والدرجةالمرتب السنوي:الزيادة السنوية:عدد الزيادات السنوية
حد أدنىحد أعلى
النائب العامويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب
رؤساء محاكم الاستئنافوالمحامون العامون من الفئة أ28203270905
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئةب24602835755
المستشارون ورؤساء النيابة22502550605
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى21002370545
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية18602100485
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى17101830485
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية15001710425
وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الثالثة12001410425
مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة الرابعة10201200365

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.