قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 26, 1970
-
رقم الإصدار:129
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.
مادة 2
تسوية حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة
تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
- وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 26 شعبان 1390 هـ
- الموافق 26 أكتوبر 1970 م
جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العام
الوظيفة والدرجة | المرتب السنوي: | الزيادة السنوية: | عدد الزيادات السنوية | |
حد أدنى | حد أعلى | |||
النائب العام | ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب | |||
رؤساء محاكم الاستئنافوالمحامون العامون من الفئة أ | 2820 | 3270 | 90 | 5 |
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئةب | 2460 | 2835 | 75 | 5 |
المستشارون ورؤساء النيابة | 2250 | 2550 | 60 | 5 |
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى | 2100 | 2370 | 54 | 5 |
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية | 1860 | 2100 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى | 1710 | 1830 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية | 1500 | 1710 | 42 | 5 |
وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الثالثة | 1200 | 1410 | 42 | 5 |
مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة الرابعة | 1020 | 1200 | 36 | 5 |
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
-
قانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني کاشيك D91 مثلث نوعه بلدوزر(عاطل)
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني ألة وجرار زراعي
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني عدد التين
-
قانون رقم 6 لسنة 2015 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
-
قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
-
حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق
-
قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
-
قرار رقم 283 لسنة 2004 م بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الجمعية العمومية للمحكمة العليا
-
قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اترك تعليقاً