Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة

صدر في 7 يناير 1996

قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بإنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة مقرها طرابلس، ويحدد تشكيلها ومهمتها في تلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي الهيئة.

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر إختصاصها.

قرر

مادة 1

تنشأ لجنة تطهير بهيئة الشرطة ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى اقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي هيئة الشرطة وتتكون من:

مالاسمالصفة
1حسن القنطرى أبوقيلةرئيساً
2الطاهر صالح الطياريمقرباً
3عقيد: السنوسي الوزرىعضواً
4عقيد: ميلود حسينعضواً
5عقيد: على عقيلةعضواً
6عقيد: فتحى مخلوفعضواً
7مقدم: امحمد الشاوشعضواً

مادة 2

تباشر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 6 شعبان 1404 و.ر الموافق 7 أي النار 1324 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 16 شعبان 1416 هـ
  • الموافق: 7 يناير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.