Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 64 السنة الثامنة

نشر في 21 أكتوبر 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 64 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار بندب مدير لمعهد شئون النفط .
    • قرار بإنهاء ندب وكيل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
    • قرار بشأن بيع بعض الأراضي الفضاء المملوكة للحكومة.
    • قرار الموافقة على الاشتراك في المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس “ايزو” بصفة عضو مراسل.

    قرارات الوزراء 

      • قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 438 لسنة 1970 م باللائحة النموذجية الداخلية للمجالس البلدية.
      • قرار وزير الاقتصاد بلائحة النظام المالي للهيئة العامة للمعارض. 

      إعلانات

      • اعلان بإلغاء بعض الجمعيات التعاونية.
      • بيان صادر من وزارة العدل بشأن شكل ختم محرري العقود.

      نشرت بأمر وزير العدل.