الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 62 السنة الثامنة
نشر في 7 أكتوبر 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 62
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 62 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 101 لسنة 1970 م بشأن إجراء تعديل فى بعض أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
- قانون رقم 102 لسنة 1970 م بنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق.
- قرار بشأن الموافقة على اتفاقية التكامل الاقتصادي بين جمهورية السودان الديمقراطية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية المتحدة.
- قرار بالموافقة على اتفاق التعاون الفني بين جمهورية السودان الديمقراطية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية المتحدة.
- قرار بإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي والقنصلي.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بلائحة النظام الداخلي لديوان وزارة الوحدة والخارجية قرار بإنشاء معهد لشئون النفط.
- قرار بتنظيم عملية الانتفاع بالسيارات المرسيدس الحكومية.
قرارات الوزراء
- قرار وزير المواصلات بتفويض وكيل وزارة المواصلات في اعتماد المناقصات والتوقيع على العقود.
نشرت بأمر وزير العدل.