الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 53 السنة الثامنة
نشر في 8 سبتمبر 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 53
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 53 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية.
- قرار بشأن نقل ضباط الى الخدمة المدنية.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار باعتماد إرساء مناقصة مشروع كهربة حي المحيشي ببنغازي.
- قرار باعتماد إرساء مناقصة تزويد بعض بلدان محافظتي الجنوب بمولدات كهربائية.
- قرار باعتماد نتيجة المناقصة المتعلقة بإنشاء مصنع للسردين بمنطقة جنزور.
- قرار بالموافقة على صرف قيمة سيارات إسعاف من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
- قرار بالموافقة على صرف قيمة أجهزة أشعة من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
- قرار بندب موظف للعمل حارساً خاصاً بالحراسة العامة.
- قرار باعتبار مشروع مركز التدريب على وسائل الاعلام بالهضبة الخضراء بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
- قرار بنقل موظفين إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
نشرت بأمر وزير العدل.