Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 53 السنة الثامنة

نشر في 8 سبتمبر 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 53 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار باعتماد إرساء مناقصة مشروع كهربة حي المحيشي ببنغازي.
    • قرار باعتماد إرساء مناقصة تزويد بعض بلدان محافظتي الجنوب بمولدات كهربائية.
    • قرار باعتماد نتيجة المناقصة المتعلقة بإنشاء مصنع للسردين بمنطقة جنزور.
    • قرار بالموافقة على صرف قيمة سيارات إسعاف من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
    • قرار بالموافقة على صرف قيمة أجهزة أشعة من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
    • قرار بندب موظف للعمل حارساً خاصاً بالحراسة العامة.
    • قرار باعتبار مشروع مركز التدريب على وسائل الاعلام بالهضبة الخضراء بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
    • قرار بنقل موظفين إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

    نشرت بأمر وزير العدل.