Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1997 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة العامة للإلكترونات

صدر في 14 أكتوبر 1997

قرار ليبي صادر سنة 1997م يقضي بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشركة العامة للإلكترونات، ويشمل زيادة رأس مالها ودمج بعض الشركات الصناعية الأخرى فيها، وتحديد أغراضها وقيمة أصولها.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م إفرنجي ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 469 لسنة 1991 إفرنجي، بزيادة رأس مال الشركة العامة للإلكترونات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1425 ميلادية، بدمج بعض الشركات الصناعية في شركات صناعية أخرى.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم (1) لسنة 1426 ميلادية، المؤرخة في 3 شعبان، الموافق 2005/1/12 ميلادية.

قررت

مادة 1

الشركة العامة للإلكترونات شركة عامة مملوكة للدولة بالكامل تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، وتمارس عملها وفقاً لأحكام القانون التجاري ونظامها الأساسي بمراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي وأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتحدد أغراض الشركة فيما يلي:

  1. صناعة وتطوير وتحديث الأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها.
  2. إنشاء مصانع الأجهزة الإلكترونية وإدارتها والإشراف عليها وتوفير الآلات والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار اللازمة لها.
  3. استغلال الخامات المحلية وتوطين وتطوير الصناعات الإلكترونية.
  4. استيراد وتصدير وتسويق الأجهزة والمكونات الإلكترونية بجميع أنواعها والقيام بأعمال التوكيلات التجارية.
  5. القيام بأعمال التدريب في مجالات التشغيل والصيانة والبرمجة.
  6. تشجيع ومساعدة الحرفيين على إنشاء وتشغيل ورش الصيانة للأجهزة والمعدات الإلكترونية. وللشركة أن تجري جميع التصرفات اللازمة لإدارة أملاكها وأن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تساعدها على تحقيق أغراضها ولها على وجه الخصوص:
  • تملك واقتناء الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراضها.
  • شراء براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتراخيص الاستغلال الصناعي المتعلقة بنشاطها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3

يُحدد رأسمال الشركة بمبلغ (24,000,000) أربعة وعشرين مليون دينار مقسم إلى أسهم متساوية في القيمة كل منها مائة دينار مدفوعة بالكامل من الخزانة العامة على التفصيل التالي:

  • (11,500,000) أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار رأس مال الشركة المعتمد قبل العمل بهذا القرار.
  • (1,000,000) مليون دينار قيمة رأس مال الشركة العامة للحاسبات المدمجة في الشركة.
  • (7,639,623,346) سبعة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون دينارا وثلاثمائة وستة وأربعون درهما صافي قيمة الأصول التي آلت للشركة بموجب حكم المادة (6) من هذا القرار.
  • (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار مدفوع من الخزانة العامة في صورة دعم لرأسمال الشركة على النحو الوارد بمذكرة العرض.
  • (368,654,260) مائتان وستون ألفا وثلاثمائة وثمانية وستون دينارا وستمائة وأربعة وخمسون درهما من الاحتياطي العام.

مادة 4

تمدد مدة الشركة عشرين سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لها بموجب نظامها الأساسي.

مادة 5

يكون مركز الشركة ومقرها الرئيسي بمدينة تاجوراء بالجماهيرية العظمى، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب بأماكن أخرى داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 6

تؤول إلى الشركة ملكية كل من:

  • مصنع الهواتف والمقسمات، ومصنع الأجهزة المسموعة بصافي قيمة قدره (3,463,638,487) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون دينارا وأربعمائة وسبعة وثمانون درهما.
  • مصنع أجهزة العرض والتسجيل المرئي بصافي قيمة قدره (4,159,152,708) أربعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألفا ومائة واثنان وخمسون دينارا وسبعمائة وثمانية دراهم. وتضاف القيمة لرأس مال الشركة على النحو المبين بالمادة الثالثة من هذا القرار.

مادة 7

تتولى الشركة سداد قيمة مساهمات الأفراد والجهات الاعتبارية العامة التي لا تمول من الميزانية العامة للدولة كلياً أو جزئياً في الشركة مضافاً إلى كل منها نصيبها من عوائد النشاط وفقاً للميزانيات المعتمدة، وذلك حتى تاريخ 31 / 8 / 1978 إفرنجي، بالنسبة للمساهمين في الشركة قبل ذلك التاريخ، أما بالنسبة للمساهمين بعد ذلك التاريخ فتسدد قيم مساهماتهم ونصيبها من عوائد النشاط حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 8

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: شكري محمد غانم
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
  • صدر في: 11 رمضان 1426 هـ
  • الموافق: 14 أكتوبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.