قرار رقم 12 لسنة 1997 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة العامة للإلكترونات

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار ليبي صادر سنة 1997م يقضي بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشركة العامة للإلكترونات، ويشمل زيادة رأس مالها ودمج بعض الشركات الصناعية الأخرى فيها، وتحديد أغراضها وقيمة أصولها.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

الشركة العامة للإلكترونات شركة عامة مملوكة للدولة بالكامل تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، وتمارس عملها وفقاً لأحكام القانون التجاري ونظامها الأساسي بمراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي وأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتحدد أغراض الشركة فيما يلي:

  1. صناعة وتطوير وتحديث الأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها.
  2. إنشاء مصانع الأجهزة الإلكترونية وإدارتها والإشراف عليها وتوفير الآلات والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار اللازمة لها.
  3. استغلال الخامات المحلية وتوطين وتطوير الصناعات الإلكترونية.
  4. استيراد وتصدير وتسويق الأجهزة والمكونات الإلكترونية بجميع أنواعها والقيام بأعمال التوكيلات التجارية.
  5. القيام بأعمال التدريب في مجالات التشغيل والصيانة والبرمجة.
  6. تشجيع ومساعدة الحرفيين على إنشاء وتشغيل ورش الصيانة للأجهزة والمعدات الإلكترونية. وللشركة أن تجري جميع التصرفات اللازمة لإدارة أملاكها وأن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تساعدها على تحقيق أغراضها ولها على وجه الخصوص:

مادة 3

يُحدد رأسمال الشركة بمبلغ (24,000,000) أربعة وعشرين مليون دينار مقسم إلى أسهم متساوية في القيمة كل منها مائة دينار مدفوعة بالكامل من الخزانة العامة على التفصيل التالي:

مادة 4

تمدد مدة الشركة عشرين سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لها بموجب نظامها الأساسي.

مادة 5

يكون مركز الشركة ومقرها الرئيسي بمدينة تاجوراء بالجماهيرية العظمى، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب بأماكن أخرى داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 6

تؤول إلى الشركة ملكية كل من:

مادة 7

تتولى الشركة سداد قيمة مساهمات الأفراد والجهات الاعتبارية العامة التي لا تمول من الميزانية العامة للدولة كلياً أو جزئياً في الشركة مضافاً إلى كل منها نصيبها من عوائد النشاط وفقاً للميزانيات المعتمدة، وذلك حتى تاريخ 31 / 8 / 1978 إفرنجي، بالنسبة للمساهمين في الشركة قبل ذلك التاريخ، أما بالنسبة للمساهمين بعد ذلك التاريخ فتسدد قيم مساهماتهم ونصيبها من عوائد النشاط حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 8

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly