الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 38 السنة الثامنة
نشر في 13 يوليو 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 38
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 38 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
- قانون رقم 64 لسنة 1970 م بتعديل جدول مرتبات رجال الشرطة.
- قرار بمساهمة الجمهورية العربية الليبية فى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ عشرة ملايين جنيه ليبي.
- قرار بنقل ضابط الى الخدمة المدنية وتعيينه بوزارة الوحدة والخارجية.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بنظام بيع المساكن الحكومية.
- قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة ببيع الأراضي المملوكة للدولة والبناء عليها.
- قرار بتعديل بعض أحكام لائحة استخدام الموظفين بعقود.
- قرار بندب مدراء عامين بوزارة الاقتصاد.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الوحدة والخارجية في شأن إنهاء انتداب ملحقين صحفيين بالبعثات الليبية في الخارج.
- قرار وزير الوحدة والخارجية في شأن إنهاء انتداب ملحقين ثقافيين بالبعثات الليبية في الخارج.
- قرار وزير الوحدة والخارجية في شأن إنهاء انتداب مستشار ثقافى.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1970 م بشأن تنظيم قطع الأشجار.
- قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 128 لسنة 1970 م بشأن تقسيم الأراضي الزراعية.
إعلانات
- مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية من 30 أبريل 1970 م.
- مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هي في 31 مايو 1970 م.
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل.