Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 38 السنة الثامنة

نشر في 13 يوليو 1970

الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 38 السنة الثامنة 

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

    قرارات مجلس الوزراء 

      • قرار بنظام بيع المساكن الحكومية.
      • قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة ببيع الأراضي المملوكة للدولة والبناء عليها.
      • قرار بتعديل بعض أحكام لائحة استخدام الموظفين بعقود.
      • قرار بندب مدراء عامين بوزارة الاقتصاد.

      قرارات الوزراء

      • قرار وزير الوحدة والخارجية في شأن إنهاء انتداب ملحقين صحفيين بالبعثات الليبية في الخارج.
      • قرار وزير الوحدة والخارجية في شأن إنهاء انتداب ملحقين ثقافيين بالبعثات الليبية في الخارج.
      • قرار وزير الوحدة والخارجية في شأن إنهاء انتداب مستشار ثقافى.
      • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1970 م بشأن تنظيم قطع الأشجار.
      • قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 128 لسنة 1970 م بشأن تقسيم الأراضي الزراعية.

      إعلانات

        • مصرف ليبيا أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية من 30 أبريل 1970 م.
        • مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هي في 31 مايو 1970 م.
        • إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.

        نشرت بأمر وزير العدل.