أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 64 لسنة 1970 م بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة

نشر في

قانون رقم 64 لسنة 1970 م بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964م بشأن الشرطة، المعدل بالمرسومين بقانون الصادرين في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م و 24 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 30 أغسطس 1967م.
  • وعلى المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يعدل جدول مرتبات رجال الشرطة على النحو المرافق لهذا القانون، ويحل الجدول المرافق محل الجدول المقرر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م.

مادة 2

يمنح رجال الشرطة الحاليون المرتبات الجديدة الواردة في جدول معادلة المرتبات المرافق والمقابلة لآخر مرتب تقاضوه قبل نفاذ هذا القانون، ويكون موعد العلاوة السنوية التي تستحق لكل منهم بعد نفاذ هذا القانون، وهو انقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القانون.

مادة 3

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم الأول من يونيو 1970م، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/عبد السلام جلود
  • نائب رئيس الوزراء
  • ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • العقيد معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 25 ربيع الأول 1390هـ
  • الموافق 31 مايو 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.