قانون رقم 64 لسنة 1970 م بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 31, 1970
-
رقم الإصدار:64
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 64 لسنة 1970 م بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964م بشأن الشرطة، المعدل بالمرسومين بقانون الصادرين في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م و 24 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 30 أغسطس 1967م.
- وعلى المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال الشرطة.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل جدول مرتبات رجال الشرطة على النحو المرافق لهذا القانون، ويحل الجدول المرافق محل الجدول المقرر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م.
مادة 2
يمنح رجال الشرطة الحاليون المرتبات الجديدة الواردة في جدول معادلة المرتبات المرافق والمقابلة لآخر مرتب تقاضوه قبل نفاذ هذا القانون، ويكون موعد العلاوة السنوية التي تستحق لكل منهم بعد نفاذ هذا القانون، وهو انقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القانون.
مادة 3
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم الأول من يونيو 1970م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام جلود
- نائب رئيس الوزراء
- ووزير الداخلية والحكم المحلي
- العقيد معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 25 ربيع الأول 1390هـ
- الموافق 31 مايو 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 577 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً