قانون رقم 64 لسنة 1970 م بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 يناير 2022
-
الرقم:64
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 64 لسنة 1970 م بشأن تعديل جدول مرتبات رجال الشرطة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964م بشأن الشرطة، المعدل بالمرسومين بقانون الصادرين في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م و 24 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 30 أغسطس 1967م.
- وعلى المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال الشرطة.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل جدول مرتبات رجال الشرطة على النحو المرافق لهذا القانون، ويحل الجدول المرافق محل الجدول المقرر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شعبان 1384هـ الموافق 2 يناير 1965م.
مادة 2
يمنح رجال الشرطة الحاليون المرتبات الجديدة الواردة في جدول معادلة المرتبات المرافق والمقابلة لآخر مرتب تقاضوه قبل نفاذ هذا القانون، ويكون موعد العلاوة السنوية التي تستحق لكل منهم بعد نفاذ هذا القانون، وهو انقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القانون.
مادة 3
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم الأول من يونيو 1970م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام جلود
- نائب رئيس الوزراء
- ووزير الداخلية والحكم المحلي
- العقيد معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 25 ربيع الأول 1390هـ
- الموافق 31 مايو 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً