قرار رقم 21 لسنة 1997 م بشأن تأديب محرري العقود
صدر في 26 نوفمبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 نوفمبر 1997
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 21-1997-DEC-CERC
قرار تأديبي صادر عن مجلس تأديب محرري العقود في ليبيا عام 2005، يقضي بمعاقبة محرر العقود، محمد عبد النبي ابوحجر، بعقوبة الإنذار.
مجلس تأديب محرري العقود
بعد الاطلاع على:
- أحكام القانون رقم 2/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر محكمة بنغازي الابتدائية.
قرر المجلس:
مادة 1
معاقبة محمد عبد النبي ابوحجر محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة الأنذار.
التوقيع
- الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
- الصفة: رئيس ادارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 26 ذو القعدة, 1425 هـ
- الموافق: 26 نوفمبر 1997
- الاسم: محمد احميده الفلاح
- الصفة: أمين سر المجلس
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 26 ذو القعدة, 1425 هـ
- الموافق: 26 نوفمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.