قرار تأديبي صادر عن مجلس تأديب محرري العقود في ليبيا عام 2005، يقضي بمعاقبة محرر العقود، محمد عبد النبي ابوحجر، بعقوبة الإنذار.
مجلس تأديب محرري العقود
بعد الاطلاع على:
- أحكام القانون رقم 2/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- قرار المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر محكمة بنغازي الابتدائية.
قرر المجلس:
مادة 1
معاقبة محمد عبد النبي ابوحجر محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة الأنذار.