قرار رقم 21 لسنة 1997 م بشأن تأديب محرري العقود

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار تأديبي صادر عن مجلس تأديب محرري العقود في ليبيا عام 2005، يقضي بمعاقبة محرر العقود، محمد عبد النبي ابوحجر، بعقوبة الإنذار.

مجلس تأديب محرري العقود

بعد الاطلاع على:

قرر المجلس:

مادة 1

معاقبة محمد عبد النبي ابوحجر محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة الأنذار.

التوقيع

ls.org.ly