قرار رقم 87 لسنة 1997 م بشأن إعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
صدر في 22 أبريل 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 1997
- رقم التشريع: 87
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المحاجر والتعدين
- رقم المُعَرِّف: 87-1997-DEC-GPC
قرار رقم 87 لسنة 1997 م بشأن إعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم 26/3 المؤرخة في 14 ذي الحجة 1426 هـ، الموافق 21/4/2005 م.
قررت:
مادة 1
يعار الأخ/ مصطفى طاهر بن حميد كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 15 ذي الحجة 1426 هـ
- الموافق: 22 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.