قرار رقم 87 لسنة 1997 م بشأن إعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم 26/3 المؤرخة في 14 ذي الحجة 1426 هـ، الموافق 21/4/2005 م.
قررت:
مادة 1
يعار الأخ/ مصطفى طاهر بن حميد كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.