قرار رقم 79 لسنة 1997 م بإنشاء شركة البطنان للإنتاج البحري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 1997
- رقم التشريع: 79
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
- رقم المُعَرِّف: 79-1997-DEC-GPC
قرار رقم 79 لسنة 1997 م بإنشاء شركة البطنان للإنتاج البحري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 افرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم ،241/8 ، المؤرخ في 17 شوال 1426 ميلادية، الموافق 24/2/1997 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنشأ شركة مساهمة متمتعة بالجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى “شركة البطنان للإنتاج البحري ” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية تتخذ إجراءات تأسيسها وتزاول عملها وفقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وأحكام القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية بمراعاة أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مقر الشركة وموطنها القانوني مدينة ” طبرق “، ويتحدد نطاق عملها بنطاق منطقة البطنان.
مادة 3
تحدد أغراض الشركة في انتاج الصيد البحري بأنواعه بما في ذلك الزراعة المائية وحفظ وتصنيع الأسماك وتجهيز وصناعة قوارب ومعدات الصيد.
مادة 4
يتحدد رأس مال الشركة بما يؤول إليها من أصول ثابتة ومنقولة تابعة للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية في نطاق منطقة البطنان، على النحو الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية، بالاضافة إلى قيمة مساهمة الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة عن طريق الاكتتاب العام.
مادة 5
يصدر باللجنة الشعبية للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
مادة 6
تدار الشركة بلجنة شعبية تشكل وتحدد صلاحياتها وفقاً للقانون، والى أن يتم تسديد اللجنة الشعبية للشركة تتولى إجراءات تأسيسها وإدارة شؤونها لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية، وتكون للجنة التأسيس ذات الصلاحيات المقررة للجان الشعبية للشركات المملوكة للدولة.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 5 ذى الحجه 1426 هـ
- الموافق: 12 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.