قرار رقم 79 لسنة 1997 م بإنشاء شركة البطنان للإنتاج البحري

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار رقم 79 لسنة 1997 م بإنشاء شركة البطنان للإنتاج البحري

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنشأ شركة مساهمة متمتعة بالجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى “شركة البطنان للإنتاج البحري ” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية تتخذ إجراءات تأسيسها وتزاول عملها وفقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وأحكام القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية بمراعاة أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مقر الشركة وموطنها القانوني مدينة ” طبرق “، ويتحدد نطاق عملها بنطاق منطقة البطنان.

مادة 3

تحدد أغراض الشركة في انتاج الصيد البحري بأنواعه بما في ذلك الزراعة المائية وحفظ وتصنيع الأسماك وتجهيز وصناعة قوارب ومعدات الصيد.

مادة 4

يتحدد رأس مال الشركة بما يؤول إليها من أصول ثابتة ومنقولة تابعة للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية في نطاق منطقة البطنان، على النحو الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية، بالاضافة إلى قيمة مساهمة الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة عن طريق الاكتتاب العام.

مادة 5

يصدر باللجنة الشعبية للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

مادة 6

تدار الشركة بلجنة شعبية تشكل وتحدد صلاحياتها وفقاً للقانون، والى أن يتم تسديد اللجنة الشعبية للشركة تتولى إجراءات تأسيسها وإدارة شؤونها لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية، وتكون للجنة التأسيس ذات الصلاحيات المقررة للجان الشعبية للشركات المملوكة للدولة.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly