قرار رقم 62 لسنة 1997 م بشأن إعارة كاتب عام مساعد
صدر في 7 أبريل 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 1997
- رقم التشريع: 62
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 62-1997-DEC-GPC
قرار رقم 62 لسنة 1997 م بشأن إعارة كاتب عام مساعد
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 لسنة 1426 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 881/ ب/ 2/ 1/ 2 المؤرخ في 24/ 3/ 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ د. بشير على ازبيل، كاتباً عاماً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 29 ذي القعدة 1425 هـ
- الموافق: 7 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.