قرار رقم 62 لسنة 1997 م بشأن إعارة كاتب عام مساعد
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 لسنة 1426 ميلادية، بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 881/ ب/ 2/ 1/ 2 المؤرخ في 24/ 3/ 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ د. بشير على ازبيل، كاتباً عاماً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.