الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 12 السنة الثامنة
نشر في 19 مارس 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 12
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 12 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 19 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب الى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1969 م.
- قرار بإنهاء خدمة سفراء بوزارة الوحدة والخارجية.
- قرار بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي.
- قرار بإجراء تعديلات فى القسم 4 المواصلات من ميزانية الدولة للسنة المالية 1970/1969 م.
- قرار بإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية الفنية العليا.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بشأن تشكيل لجان للعمل لصالح صندوق الجهاد.
- قرار بتعيين وكيل بوزارة الداخلية والحكم المحلي لشئون الحكم المحلى.
- قرار بندب مدير عام لمؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية.
- قرار بتعيين عمداء لبعض البلديات.
- قرار بشأن تقرير استثناء من أحكام القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف.
- قرار باعتماد نتيجة المناقصة العامة المتعلقة بمشروع إقامة مجمع للمدارس بمدينة بنغازي.
- قرار بالموافقة على تجاوز الصرف فى اعتماد بعض البنود من الباب الثانى من ميزانية النقل البرى مقابل وفر في بنود أخرى من الباب ذاته.
قرارات الوزراء
- قرار وزير المالية بالغاء نص الفقرة 2 من المادة 7 من لائحة مراقبة النقد رقم 1 لسنة 1957 م والاستعاضة عنها بنص آخر.
- قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 6 لسنة 1389 هـ بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة.
- قرار وزير الخزانة بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة.
- قرارات وزير الخزانة بشأن إدراج ورفع بعض الشركات والبواخر والجمعيات والأفلام في ومن القائمة السوداء من رقم 14 حتى رقم 30 لسنة 1970 م.
- قرار وزير المواصلات بتعديل بعض أحكام القرار رقم 7 لسنة 1969 م بتحديد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجان الطبية.
إعلانات
- إعلان غرفة مقاصة طرابلس.
- مصرف ليبيا الأصول والخصوم كما هي في 14 فبراير 1970 م.
نشرت بأمر وزير العدل.