الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 11 السنة الثامنة
نشر في 10 مارس 1970
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1970
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: العشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1970 م العدد 11 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 15 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1969 م بإصدار قانون ضرائب الدخل.
- قانون رقم 16 لسنة 1970 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات.
- قانون رقم 17 لسنة 1970 م بتعديل المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م.
- قانون رقم 18 لسنة 1970 م في شأن تحديد سن التعيين بالنسبة الى خريجات مدارس الممرضات ومساعدات الممرضات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.
- قرار في شأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية والحكم المحلي.
- قرار بشأن ادارة أموال وممتلكات وشركات عز الدين الحضيرى.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة المناقصات والمزايدات.
- قرار بشأن المكافآت التشجيعية للموظفين المتدربين.
- قرار بندب وكيل لوزارة الاسكان والمرافق.
- قرار بندب مديرين عامين بوزارة الإسكان والمرافق.
- قرار بتشكيل لجنة ادارة أموال وممتلكات وشركات / عزالدين الحضيري.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
- قرار بتفويض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الليبية في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المؤسسة.
قرارات الوزراء
- قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 2 لسنة 1389 هـ بشأن اختصاصات الإدارات العامة بالوزارة.
- قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 3 لسنة 1970 م بفتح باب استيراد الشعير.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي بشأن الزي الذي يرتديه رجال الحرس البلدي والملابس والمهمات التي تصرف لهم والشارات المميزة لدرجاتهم.
- قرار وزير الداخلية والحكم المحلي بتعديل لائحة تنظيم الحرس البلدي.
- قرار وزير المواصلات والاشغال بتشكيل مجلس التأديب العام.
إعلانات
- اعلان بشطب وإلغاء جمعية تعاونية زراعية
- اعلان بشطب وإلغاء جمعية تعاونية زراعية.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.