قرار رقم 162 لسنة 1997 م بتفويض أمانة اللجنة الشعبية العامة في بعض الاختصاصات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1997
- رقم التشريع: 162
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب, الاختصاصات
- رقم المُعَرِّف: 162-1997-DEC-GPC
قرار رقم 162 لسنة 1997 م بتفويض أمانة اللجنة الشعبية العامة في بعض الاختصاصات
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على: قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والخازن
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه
- القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية
- بناءً على ما عرضته اللجنة الشعبية العامة للبلدية، خلال اجتماع اللجنة الشعبية العامة الأول لعام 1426 ميلادية
قررت:
مادة 1
تفوض أمانة اللجنة الشعبية العامة في إصدار قرارات النقل من مخصصات بعض المحلات إلى مخصصات بعض المحلات الأخرى، أو من باب إلى باب بمخصصات الخطة الواحدة، وذلك لتغطية العجز في المخصصات المعتمدة بقانون الميزانية العامة لهذا العام، على أن يكون النقل من الوفر المحقق بمخصصات اللجنة المنقول منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 10 ربيع الأول 1406 هـ
- الموافق: 15 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.