قرار رقم 162 لسنة 1997 م بتفويض أمانة اللجنة الشعبية العامة في بعض الاختصاصات
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على: قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والخازن
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه
- القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية
- بناءً على ما عرضته اللجنة الشعبية العامة للبلدية، خلال اجتماع اللجنة الشعبية العامة الأول لعام 1426 ميلادية
قررت:
مادة 1
تفوض أمانة اللجنة الشعبية العامة في إصدار قرارات النقل من مخصصات بعض المحلات إلى مخصصات بعض المحلات الأخرى، أو من باب إلى باب بمخصصات الخطة الواحدة، وذلك لتغطية العجز في المخصصات المعتمدة بقانون الميزانية العامة لهذا العام، على أن يكون النقل من الوفر المحقق بمخصصات اللجنة المنقول منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.