Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 1997 م بشأن الموافقة على محضر اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة العربية الليبية المالطية

صدر في 15 يوليو 1997

قرار رقم 161 لسنة 1997 م بشأن الموافقة على محضر اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة العربية الليبية المالطية

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 85 لسنة 1426 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعتمد محضر اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة العربية الليبية المالطية المنعقد بمدينتي (طرابلس) خلال الفترة من 20 – 23/  الطير/  1426 ميلادية، بشأن المجالات التالية:

  • المدفوعات.
  • النفط.
  • الشركة الليبية المالطية لإدارة وتشغيل الأسواق المجمعة.
  • النقل البحري.
  • الاستثمارات المشتركة.
  • التبادل التجاري.
  • التعاون المصرفي.
  • السياحة.
  • الزراعة والثروة البحرية.
  • التعليم والثقافة.
  • الشئون القنصلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 10 ربيع الأول 1406 هـ
  • الموافق: 15 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.