قرار رقم 161 لسنة 1997 م بشأن الموافقة على محضر اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة العربية الليبية المالطية
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 85 لسنة 1426 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة العربية الليبية المالطية المنعقد بمدينتي (طرابلس) خلال الفترة من 20 – 23/ الطير/ 1426 ميلادية، بشأن المجالات التالية:
- المدفوعات.
- النفط.
- الشركة الليبية المالطية لإدارة وتشغيل الأسواق المجمعة.
- النقل البحري.
- الاستثمارات المشتركة.
- التبادل التجاري.
- التعاون المصرفي.
- السياحة.
- الزراعة والثروة البحرية.
- التعليم والثقافة.
- الشئون القنصلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.