قرار رقم 158 لسنة 1997 م بشأن اعتماد محضر اجتماع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1997
- رقم التشريع: 158
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات, التصديق على الاتفاقية
- رقم المُعَرِّف: 158-1997-DEC-GPC
قرار رقم 158 لسنة 1997 م بشأن اعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالمذكرة رقم 84 المؤرخة في 5/6/1426 ميلادية،
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الموقع بين الجماهيرية العظمى وجمهورية غينيا وآخر بمدينة سرت بالجماهيرية العظمى بتاريخ 26/الماء/1426 ميلادية، والمتعلق بالمجالات التالية:
- تنفيذ الاتفاقيات.
- التعاون في المجال الاقتصادي.
- القروض والمساعدات.
- التعاون في المجال العلمي والثقافي والإعلامي.
- اللجنة المشتركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: اميت أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 10 ربيع الأول 1406 هـ
- الموافق: 15 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.