قرار رقم 158 لسنة 1997 م بشأن اعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالمذكرة رقم 84 المؤرخة في 5/6/1426 ميلادية،
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع الموقع بين الجماهيرية العظمى وجمهورية غينيا وآخر بمدينة سرت بالجماهيرية العظمى بتاريخ 26/الماء/1426 ميلادية، والمتعلق بالمجالات التالية:
- تنفيذ الاتفاقيات.
- التعاون في المجال الاقتصادي.
- القروض والمساعدات.
- التعاون في المجال العلمي والثقافي والإعلامي.
- اللجنة المشتركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.