قرار رقم 126 لسنة 1997 م باعتماد ميزانيات المؤسسة الوطنية للسلع التموينية عن سنوات 1985-1986-1987 إفرنجي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 1997
- رقم التشريع: 126
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 126-1997-DEC-GPC
قرار رقم 126 لسنة 1997 م باعتماد ميزانيات المؤسسة الوطنية للسلع التموينية عن سنوات 1985-1986-1987 إفرنجي
اللجنة الشعبية العامة،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 68 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، واللائحة المالية للمؤسسة الصادرة بمقتضاه
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة رقم 2. 1. 3. 2450 المؤرخ في 2/6/1426 ميلادية.
قررت:
مادة 1
تعتمد ميزانيات المؤسسة الوطنية للسلع التموينية عن سنوات 1985-1986-1987 إفرنجي، وذلك وفقا للمستندات والجداول المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 19 صفر 1406 هـ
- الموافق: 25 يونيو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.