قرار رقم 126 لسنة 1997 م باعتماد ميزانيات المؤسسة الوطنية للسلع التموينية عن سنوات 1985-1986-1987 إفرنجي
اللجنة الشعبية العامة،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 68 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، واللائحة المالية للمؤسسة الصادرة بمقتضاه
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة رقم 2. 1. 3. 2450 المؤرخ في 2/6/1426 ميلادية.
قررت:
مادة 1
تعتمد ميزانيات المؤسسة الوطنية للسلع التموينية عن سنوات 1985-1986-1987 إفرنجي، وذلك وفقا للمستندات والجداول المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.