قرار رقم 126 لسنة 1997 م باعتماد ميزانيات المؤسسة الوطنية للسلع التموينية عن سنوات 1985-1986-1987 إفرنجي

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 126 لسنة 1997 م باعتماد ميزانيات المؤسسة الوطنية للسلع التموينية عن سنوات 1985-1986-1987 إفرنجي

اللجنة الشعبية العامة،،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

تعتمد ميزانيات المؤسسة الوطنية للسلع التموينية عن سنوات 1985-1986-1987 إفرنجي، وذلك وفقا للمستندات والجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly