Skip to main content

قرار رقم 125 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة لسنة 1997 م نفقات التحول لدعم مخصصات البند 4 – ب بالباب العاشر “قطاع الثروة البحرية” بذات الميزانية

صدر في 25 يونيو 1997

قرار رقم 125 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة لسنة 1997 م نفقات التحول لدعم مخصصات البند 4 – ب بالباب العاشر “قطاع الثروة البحرية” بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1426 ميلادية، المنعقد بتاريخ 13/20/18 من شهر الماء 1426 ميلادية.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم  2. 1. 2. ب. 2694 المؤرخ في 15/6/1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره  6,000,000 ستة ملايين دينار من مخصصات البند أ الاحتياطي بالباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية، وذلك لدعم مخصصات البند 4/ب ببرنامج المزارع المائية بالباب العاشر قطاع الثروة البحرية بذات الميزانية.

مادة 2

يخصص المبلغ المنقول بموجب المادة السابقة لاستكمال مشاريع المزارع المائية الجاري تنفيذها وإجراء الدراسات للمواقع المعتمدة في خطة الزراعة المائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 صفر 1406 هـ
  • الموافق: 25 يونيو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.