قرار رقم 125 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة لسنة 1997 م نفقات التحول لدعم مخصصات البند 4 – ب بالباب العاشر “قطاع الثروة البحرية” بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1426 ميلادية، المنعقد بتاريخ 13/20/18 من شهر الماء 1426 ميلادية.
- وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2. 1. 2. ب. 2694 المؤرخ في 15/6/1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 6,000,000 ستة ملايين دينار من مخصصات البند أ الاحتياطي بالباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية، وذلك لدعم مخصصات البند 4/ب ببرنامج المزارع المائية بالباب العاشر قطاع الثروة البحرية بذات الميزانية.
مادة 2
يخصص المبلغ المنقول بموجب المادة السابقة لاستكمال مشاريع المزارع المائية الجاري تنفيذها وإجراء الدراسات للمواقع المعتمدة في خطة الزراعة المائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.