قرار رقم 125 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة لسنة 1997 م نفقات التحول لدعم مخصصات البند 4 – ب بالباب العاشر “قطاع الثروة البحرية” بذات الميزانية

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 125 لسنة 1997 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة لسنة 1997 م نفقات التحول لدعم مخصصات البند 4 – ب بالباب العاشر “قطاع الثروة البحرية” بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره  6,000,000 ستة ملايين دينار من مخصصات البند أ الاحتياطي بالباب السابع عشر الاحتياطي والصيانة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية، وذلك لدعم مخصصات البند 4/ب ببرنامج المزارع المائية بالباب العاشر قطاع الثروة البحرية بذات الميزانية.

مادة 2

يخصص المبلغ المنقول بموجب المادة السابقة لاستكمال مشاريع المزارع المائية الجاري تنفيذها وإجراء الدراسات للمواقع المعتمدة في خطة الزراعة المائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly