Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 1997 م بتوزيع بند الصيانة في الميزانية العامة لعام 1997 م

صدر في 2 يوليو 1997

قرار ليبي صادر عام 2004، يهدف إلى توزيع بند الصيانة في الميزانية العامة لعام 2004 في ليبيا.

بعد الاطلاع على:

  • قانون النظام المالي للدولة واللوائح المنفذة له.
  • القانون رقم 85 لسنة 1970 م بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2004 م، باعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

قررت:

مادة 1

يكون توزيع مخصصات بند الصيانة الواردة بالفقرة (ب) من الجدول (9) الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 2004 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2004 م على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.

الجدول المرفق بقرار رقم 136 لسنة 1997 م بتوزيع مخصصات بند الصيانة في الميزانية العامة للدولة لعام 1997 م

البيانالمبلغملاحظات
الإسكان والمرافق17,000,000منها 10,000,000 للمرافق العامة * محطات ضخ وشبكات مياه ومجاري وغيرها 5,000,000 لصيانة مقار اللجان الشعبية للمحلات 2,000,000 للاسكان
الصحة والضمان الاحتماعي12,000,000منها 5,000,000 للمستشفيات و1,500,000 للمرافق الضمانية * مؤسسات الرعاية الاجتماعية
التعليم والبحث العلمي8,900,000منها 3,000,000 للجامعات
المواصلات والنقل6,000,000
التكوين والتدريب3,100,000
الزراعة2,000,000
الاتصال الخارجي والتعاون الدولي2,000,000
الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية2,000,000
الامن العام2,000,000
الوحدة1,000,000
العدل1,000,000
الثروة الحيوانية1,000,000
الثروة البحرية500,000
التعاون الدولي500,000
المالية500,000
السياحة500,000
التخطيط والاقتصاد والتجارة60,000,000
المجموع1,000,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: [اسم الموقّع غير متوفر]
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26 صفر 1425 هـ
  • الموافق: 2 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.