قرار ليبي صادر عام 2004، يهدف إلى توزيع بند الصيانة في الميزانية العامة لعام 2004 في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة واللوائح المنفذة له.
- القانون رقم 85 لسنة 1970 م بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
- القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- القانون رقم 1 لسنة 2004 م، باعتماد الميزانية العامة للدولة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة، وأمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
قررت:
مادة 1
يكون توزيع مخصصات بند الصيانة الواردة بالفقرة (ب) من الجدول (9) الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 2004 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2004 م على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.
الجدول المرفق بقرار رقم 136 لسنة 1997 م بتوزيع مخصصات بند الصيانة في الميزانية العامة للدولة لعام 1997 م
البيان | المبلغ | ملاحظات |
الإسكان والمرافق | 17,000,000 | منها 10,000,000 للمرافق العامة * محطات ضخ وشبكات مياه ومجاري وغيرها 5,000,000 لصيانة مقار اللجان الشعبية للمحلات 2,000,000 للاسكان |
الصحة والضمان الاحتماعي | 12,000,000 | منها 5,000,000 للمستشفيات و1,500,000 للمرافق الضمانية * مؤسسات الرعاية الاجتماعية |
التعليم والبحث العلمي | 8,900,000 | منها 3,000,000 للجامعات |
المواصلات والنقل | 6,000,000 | |
التكوين والتدريب | 3,100,000 | |
الزراعة | 2,000,000 | |
الاتصال الخارجي والتعاون الدولي | 2,000,000 | |
الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية | 2,000,000 | |
الامن العام | 2,000,000 | |
الوحدة | 1,000,000 | |
العدل | 1,000,000 | |
الثروة الحيوانية | 1,000,000 | |
الثروة البحرية | 500,000 | |
التعاون الدولي | 500,000 | |
المالية | 500,000 | |
السياحة | 500,000 | |
التخطيط والاقتصاد والتجارة | 60,000,000 | |
المجموع | 1,000,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.