قرار رقم 136 لسنة 1997 م بتوزيع بند الصيانة في الميزانية العامة لعام 1997 م

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار ليبي صادر عام 2004، يهدف إلى توزيع بند الصيانة في الميزانية العامة لعام 2004 في ليبيا.

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يكون توزيع مخصصات بند الصيانة الواردة بالفقرة (ب) من الجدول (9) الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 2004 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2004 م على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.

الجدول المرفق بقرار رقم 136 لسنة 1997 م بتوزيع مخصصات بند الصيانة في الميزانية العامة للدولة لعام 1997 م

البيانالمبلغملاحظات
الإسكان والمرافق17,000,000منها 10,000,000 للمرافق العامة * محطات ضخ وشبكات مياه ومجاري وغيرها 5,000,000 لصيانة مقار اللجان الشعبية للمحلات 2,000,000 للاسكان
الصحة والضمان الاحتماعي12,000,000منها 5,000,000 للمستشفيات و1,500,000 للمرافق الضمانية * مؤسسات الرعاية الاجتماعية
التعليم والبحث العلمي8,900,000منها 3,000,000 للجامعات
المواصلات والنقل6,000,000
التكوين والتدريب3,100,000
الزراعة2,000,000
الاتصال الخارجي والتعاون الدولي2,000,000
الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية2,000,000
الامن العام2,000,000
الوحدة1,000,000
العدل1,000,000
الثروة الحيوانية1,000,000
الثروة البحرية500,000
التعاون الدولي500,000
المالية500,000
السياحة500,000
التخطيط والاقتصاد والتجارة60,000,000
المجموع1,000,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly