قرار رقم 135 لسنة 1997 م بشأن تكليف كاتب عام للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يوليو 1997
- رقم التشريع: 135
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- رقم المُعَرِّف: 135-1997-DEC-GPC
قرار ليبي صادر عام 1997، يهدف إلى تكليف كاتب عام للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 175 لسنة 2004 م بشأن انتداب موظف.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية بكتابه رقم (أ. س. 8. 233) المؤرخ في 29 / 6 / 2004 م.
قررت:
مادة 1
يكلف الأخ / عقيد محمد الصادق عون / كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: [اسم الموقّع غير متوفر]
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26 صفر 1425 هـ
- الموافق: 2 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.