قرار رقم 135 لسنة 1997 م بشأن تكليف كاتب عام للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار ليبي صادر عام 1997، يهدف إلى تكليف كاتب عام للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية في ليبيا.

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يكلف الأخ / عقيد محمد الصادق عون / كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly