قرار ليبي صادر عام 1997، يهدف إلى تكليف كاتب عام للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 175 لسنة 2004 م بشأن انتداب موظف.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية بكتابه رقم (أ. س. 8. 233) المؤرخ في 29 / 6 / 2004 م.
قررت:
مادة 1
يكلف الأخ / عقيد محمد الصادق عون / كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.