Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 1997 م بتوزيع المبلغ المخصص للأجهزة التنفيذية وفق العمل بالميزانية العامة للدولة لعام 1997 م

صدر في 2 يوليو 1997

قرار ليبي صادر عام 1997، يهدف إلى توزيع المبالغ المخصصة للأجهزة التنفيذية وفقاً للميزانية العامة للدولة لعام 1997 في ليبيا.

بعد الاطلاع على:

  • قانون النظام المالي للدولة.
  • القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2004 م.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لعام 2004 م.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة بكتابه رقم 633 المؤرخ في 4 / 5 / 2004 م.

قررت:

مادة 1

يكون توزيع مخصصات الأجهزة التنفيذية وفق العمل الواردة بالفقرة 6 من الجدول 9 الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 2004 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الجدول المرفق بقرار رقم 133 لسنة 1997 م بتوزيع المبلغ المخصص للأجهزة التنفيذية وفق العمل بالميزانية العامة للدولة لعام 1997 م

البيانالمبلغملاحظات
أجهزة الأعمال العامة5,000,000
أجهزة التشغيل والصيانة17,000,000نفقات حماية البيئة
جهاز الفضيل بوعمر18,000,000
شركة القرضابية20,000,000
فرق العمل بقطاع الزراعة7,000,000
فرق العمل بقطاع الثروة الحيوانية3,000,000
المجموع70,000,000

التوقيع

  • الاسم: [اسم الموقّع غير متوفر]
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26 صفر 1425 هـ
  • الموافق: 2 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.