قرار رقم 133 لسنة 1997 م بتوزيع المبلغ المخصص للأجهزة التنفيذية وفق العمل بالميزانية العامة للدولة لعام 1997 م

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار ليبي صادر عام 1997، يهدف إلى توزيع المبالغ المخصصة للأجهزة التنفيذية وفقاً للميزانية العامة للدولة لعام 1997 في ليبيا.

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يكون توزيع مخصصات الأجهزة التنفيذية وفق العمل الواردة بالفقرة 6 من الجدول 9 الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 2004 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الجدول المرفق بقرار رقم 133 لسنة 1997 م بتوزيع المبلغ المخصص للأجهزة التنفيذية وفق العمل بالميزانية العامة للدولة لعام 1997 م

البيانالمبلغملاحظات
أجهزة الأعمال العامة5,000,000
أجهزة التشغيل والصيانة17,000,000نفقات حماية البيئة
جهاز الفضيل بوعمر18,000,000
شركة القرضابية20,000,000
فرق العمل بقطاع الزراعة7,000,000
فرق العمل بقطاع الثروة الحيوانية3,000,000
المجموع70,000,000

التوقيع

ls.org.ly