قرار ليبي صادر عام 1997، يهدف إلى توزيع المبالغ المخصصة للأجهزة التنفيذية وفقاً للميزانية العامة للدولة لعام 1997 في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة.
- القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- القانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2004 م.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 2004 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لعام 2004 م.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة بكتابه رقم 633 المؤرخ في 4 / 5 / 2004 م.
قررت:
مادة 1
يكون توزيع مخصصات الأجهزة التنفيذية وفق العمل الواردة بالفقرة 6 من الجدول 9 الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 2004 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الجدول المرفق بقرار رقم 133 لسنة 1997 م بتوزيع المبلغ المخصص للأجهزة التنفيذية وفق العمل بالميزانية العامة للدولة لعام 1997 م
البيان | المبلغ | ملاحظات |
أجهزة الأعمال العامة | 5,000,000 | |
أجهزة التشغيل والصيانة | 17,000,000 | نفقات حماية البيئة |
جهاز الفضيل بوعمر | 18,000,000 | |
شركة القرضابية | 20,000,000 | |
فرق العمل بقطاع الزراعة | 7,000,000 | |
فرق العمل بقطاع الثروة الحيوانية | 3,000,000 | |
المجموع | 70,000,000 |