Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقته وتحديد مهامها 

28 سبتمبر 2014

 قرار رقم 25 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقته وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالثة والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/7 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، مفتاح مراجع محمد اكويدير – رئيساً 
  2. السيد، محمد إبراهيم تامر – مقرراً 
  3. السيدة، إبتسام عبد الحفيظ الرباعى – عضواً
  4. السيد، مصباح ميلود البدوي – عضواً 
  5. السيد، رمضان محمد شمبش – عضواً 
  6. السيدة، فريحة عبد السلام مصطفى – عضواً

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إعداد وصياغة مشروع قرار لإعادة المهجرين قسراً في كل من المناطق الآتية :- 

تاورغاء، الكراريم، طمينة، المشاشية، القواليش، الرياينة الغربية، باطن الجبل، طوارق غدامس ” إلى مواطن سكناهم الأصلية التي نزحوا منها خلال أحداث ثورة السابع عشر من فبراير.وللجنة في سبيل أداء مهامها حق مخاطبة جميع السلطات التنفيذية ذات العلاقة بعملها كما لها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من المختصين والخبراء.

المادة 3

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب