قرار رقم 32 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 1997
- رقم التشريع: 32
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الجهة العامة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 32-1997-DEC-CERC
قرار رقم 32 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الاخ/ عبد المنعم عمر خليفة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس بشأن موافقته للاخت/ سعاد محمد بشير مصباح للعمل بمكتبه مساعد محرر عقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخت/ سعاد محمد بشير مصباح محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ عبد المنعم خليفة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الاخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
التوقيع
- الاسم: محمد عبد الفتاح الزهراء
- الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 12 جمادى الأخره 1407 هـ
- الموافق: 20 سبتمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.