قرار رقم 32 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6/ 1993 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الاخ/ عبد المنعم عمر خليفة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس بشأن موافقته للاخت/ سعاد محمد بشير مصباح للعمل بمكتبه مساعد محرر عقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخت/ سعاد محمد بشير مصباح محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ عبد المنعم خليفة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الاخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.