قرار رقم 32 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 32 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1

قيد الاخت/ سعاد محمد بشير مصباح محرر عقود مساعد بمكتب الاخ/ عبد المنعم خليفة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الاخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

التوقيع

ls.org.ly