قرار رقم 120 لسنة 1997 م بشأن نقل بعض الهيئات القضائية إلى القضاء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 1997
- رقم التشريع: 120
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 120-1997-DEC-GPC
قرار رقم 120 لسنة 1997 م بشأن نقل بعض الهيئات القضائية إلى القضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل ،،،،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي لسنة 27 ميلادية المنعقد بتاريخ 11/ 9/ 1427 ميلادية.
قررت:
مادة 1
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الوظيفة والمحكمة |
1 | محمد نجيب فوزي الشاوش | رئيس النيابة بنيابة مصراتة الكلية مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
2 | خميس أبو حجيل بشير الفاخري | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة اجدابيا الكلية رئيساً بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
3 | الطاهر بشير النفاتي | المحامي من الفئة ب بإدارة المحاماة الشعبية رئيساً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
4 | عبد الفتاح حسين سعيد | المستشار المساعد من الفئة أ بإدارة القضايا رئيساً بمحكمة بنغازي الابتدائية |
5 | مفتاح محمد دائخة | المحامي من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
6 | سعيد محمد الأشتر | المحامي من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية وكيلاً بمحكمة جادو الابتدائية |
7 | عبدالقادر سليمان القندوز | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراتة الكلية وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية |
8 | امحمد محمد علي المريمي | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
9 | محمد محمد مفتاح خليل | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة درنة الكلية وكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية |
10 | محمد أبوعجيلة محمد فريكاش | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
11 | ابراهيم عاشور العجيلي | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
12 | ابوعجيلة محمد الصادق العمودي | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس الكلية وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
13 | خليفة سالم الجهني | المستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القضايا وكيلاً بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
14 | الهادي بلقاسم الشتوي | المستشار المساعد من الفئة ب وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
15 | عبدالله دنيون شفتر | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية وكيلاً بمحكمة ترهونة الابتدائية |
16 | مفتاح سليمان عطا الله | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية وكيلاً بمحكمة بنغازي الابتدائية |
17 | محمد خليفة النعاس | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة درنة الكلية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية |
18 | مجدي مصطفى محمد رمضان | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
19 | فضل الله أحمد الغويل | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
20 | عبدالحفيظ الصادق محمد | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
21 | مصطفى مو و كعبي | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
22 | محمد أحمد بالخير امبارك | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سبها الابتدائية |
23 | خليفة عبدالله اللزاوي | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراتة الكلية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
24 | بشير عيسى عمارة | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
25 | المختار المبروك الدباش | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
26 | مصباح السنوسي المضوي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية |
27 | عبدالله منصور عبدالحفيظ | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
28 | محمد المخزوم الشحومي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية |
29 | فتحي فرج مصطفى | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
30 | فتحي عبدالسلام سعد | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية |
31 | الصديق عمران ابوناجي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة ترهونة الابتدائية |
32 | عبدالسلام عارف عبدالكريم | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية |
33 | عبدالكريم محمد أبوسعف | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
34 | حسن عقوب محمد ديب | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
35 | سيف النصر عبدالحميد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
36 | خالد عمران الراقوبي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
37 | فرج عمر المصراتي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
38 | ناجي محمد الزواوي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
39 | الشعاب عبدالنبي العموري | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية |
40 | شعبان علي سالم الاجنف | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
41 | المهدي أبوالقاسم عون | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
42 | مفتاح محمد ابراهيم فرج | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
43 | يوسف المرتضى محمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة درنة الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
44 | بشير مختار كندي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
45 | محمد عامر أمحمد الزعلوك | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوية الابتدائية |
46 | انور عطية اسماعيل | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
47 | عبدالسلام صالح ابوحجر | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية |
48 | معمر أحمد بن عيسى | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة الخمس الابتدائية |
49 | خليفة عبدالله المعلول | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جادو الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية |
50 | عبدالرزاق الشاعت زكري | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة درنة الابتدائية |
51 | مفتاح آدم الطاهر | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة المرج الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
52 | عبدالعظيم محمد أبوسعد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
53 | عبدالحميد علي المسماري | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 20 جمادى الأخره 1427 هـ
- الموافق: 20 سبتمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.