Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 1997 م بشأن نقل تبعية محلة الماية إلى النطاق الإداري لمنطقة جنزور

صدر في 23 سبتمبر 1997

قرار رقم 224 لسنة 1997 م بشأن نقل تبعية محلة الماية إلى النطاق الإداري لمنطقة جنزور

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، بتحديد النطاق الإداري للمناطق.
  • وعلى قرار المؤتمر الشعبي الأساسي الماية في جلسته المحلية المحال بموجب كتاب أمين اللجنة الشعبية لمحلة الماية المكلف رقم م. ل. ش. م. 75. 26 م المؤرخ في 15/ 7/ 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

تنتقل تبعية محلة الماية من النطاق الإداري لمنطقة العزيزية إلى النطاق الإداري لمنطقة جنزور.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 جمادى الأخر 1407
  • الموافق: 23 سبتمبر 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.